تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - وسألته عن شهادة
القابلة في الولادة ، فقال : تجوز شهادة الواحدة ( 2 ) .
وعن أبي بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : تجوز شهادة امرأتين في
الاستهلال ( 3 ) .
والجواب : القول بالموجب ، فإنا نقبل شهادة الواحدة في ذلك ، لكن لا
يثبت جميع الحق ، بل الربع .
الخامسة : قوى الشيخ في المبسوط قبول شهادة النساء مع الرجال في
التوكيل والوصية إليه والعتق والنسب والكتابة ( 4 ) . ومنع في الخلاف ( 5 ) من
القبول . وهو المشهور عند الأكثر ، فيتعين العمل به ، إلا العتق والكتابة فإن
الأقرب القبول .
السادسة : قوى في المبسوط قبول شهادة امرأتين مع رجل في الوديعة والجناية
الموجب للقود ( 6 ) . ومنع في الخلاف ( 7 ) من ذلك ، لأنهما ليسا مالا ولا المقصود
منه المال .
والوجه القبول ، لأن الوديعة مال إن ادعاها المالك ، وإن ادعى الإيداع
المستودع كان الحق ما قاله الشيخ ، والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 702 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات
ذيل الحديث 10 ج 18 ص 260 ، وفيهما : ( عن عبد الله بن سنان ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 269 ح 723 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18
ص 258 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 782 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 41 ج 18
ص 267 .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .
( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .
( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .
( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .