وكل من لم يقبل شهادة رجلين وأربع نسوة ، لأولوية المنع هنا .
وقال في الخلاف : يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست
نساء ( 1 ) . وليس بمعتمد .
الرابعة : قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا
منفردات ولا منضمات إلى الرجال ( 2 ) .
وقال في المبسوط : الثالث : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة
وهو : الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب ، وأصحابنا رووا أنه
لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا و ، وليس ها هنا ما تقبل فيه شهادة
النساء على الانفراد إلا هذه ( 3 ) .
وقال في كتاب الرضاع من المبسوط : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
عندنا ، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة ، وقال بعضهم :
تقبل في جميع ذلك ( 4 ) .
وقال شيخنا المفيد : تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ( 5 ) . وبه قال
سلار ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل .
وابن إدريس ( 8 ) وافق شيخنا في النهاية ( 9 ) .
والوجه عندي القبول .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 251 ذيل المسألة 2 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 107 المسألة 20 .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .
( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 311 .
( 5 ) المقنعة : ص 727 .
( 6 ) المراسم : ص 233 .
( 7 ) الوسيلة : ص 222 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 137 .
( 9 ) لم يذكر الرضاع ، بل قال : ( فرؤية الهلال والطلاق فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء ) راجع النهاية
ونكتها : ج 2 ص 61 .