پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 440

پدیدآورندگان:

ص۴۴۰
مسألة : قال ابن البراج : إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا ألا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك كان الشرط باطلا ( 1 ) . والوجه المنع ، بل يجوز الشرط ، لأن أقصى ما فيه أن يتضرر بالقسمة وينقص حقه ، فإذا رضي به جاز .
پاورقی
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 573 .