مسألة : قال ابن البراج : إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا ألا يكون
لواحد منهم طريق إلى ذلك كان الشرط باطلا ( 1 ) .
والوجه المنع ، بل يجوز الشرط ، لأن أقصى ما فيه أن يتضرر بالقسمة
وينقص حقه ، فإذا رضي به جاز .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 573 .
مساهمون: العلامة الحلي