تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
مسألة : قال ابن البراج : إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا ألا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك كان الشرط باطلا ( 1 ) . والوجه المنع ، بل يجوز الشرط ، لأن أقصى ما فيه أن يتضرر بالقسمة وينقص حقه ، فإذا رضي به جاز .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 573 .
مختلف الشيعة — صفحة 440 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة