على حجته إن ادعاها أو من يجوز له دعواها .
وقال ابن إدريس : الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه
المذهب إن في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا ويرد اليمين على خصمه ( 1 ) .
وعنى بالمسألتين : لو سكت عنادا أو أقر بشئ ولم يبينه .
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية .
لنا : أن الواجب عليه الجواب ، وهو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار
فيجب الحبس عليه ، لأن غيره ليس بواجب عليه .
ولأن الأصل براءة الذمة ، ورد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى
دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
احتجوا بأن السكوت عنادا كالنكول .
والجواب : المنع .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 163 .