وفي رواية الحلبي الحسنة ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجلين
كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه
كله ، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر ( 1 ) .
وفي رواية سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - ( 2 ) وغيره ( 3 ) عنه
- عليه السلام - أنه قد أفسد على صاحبه . وفيه دلالة على أنه ينعتق بالإعتاق
حيث أفسد ( 4 ) ، وإنما أفسد ( 5 ) باعتبار الإعتاق .
وفي رواية غياث بن إبراهيم الرازي ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما
السلام - أن رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال علي - عليه السلام - : هو حر ليس
لله شريك ( 6 ) .
وكذا في رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن الباقر - عليهما
السلام - ( 7 ) .
ونفي الشركة مشترك بين أن يكون العبد له أو مشتركا .
وكلام شيخنا المفيد - رحمه الله - يقتضي أنه ينعتق بالأداء ، قال : إذا كان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 788 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 2 ج 16
ص 21 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 790 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 9 ج 16
ص 23 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 220 ح 789 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من عتق مملوكا . . . ح 5 ج 16
ص 22 .
( 4 ) ق 2 : فسد .
( 5 ) ق 2 : فسد .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 228 ح 834 ، وسائل الشيعة : ب 64 إن من أعتق بعض مملوكه . . . ح 1
ج 16 ص 63 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 228 ح 825 ، وسائل الشيعة : ب 64 إن من أعتق بعض مملوكه . . . ح 2
ج 16 ص 63 .