تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
إذا كانت مدبوغة ، وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كل حال ( 1 ) . والمعتمد أن جلد كل نجس العين لا يجوز استعماله ولا يقبل الذكاة ، وكذا جلد الإنسان وما عداه من السباع وغيرها فإنه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية والدباغ ، ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية ، هذا هو المشهور الذي استقر المذهب عليه وقد سلف .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 362 ، مع اختلاف .
مختلف الشيعة — صفحة 327 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة