إذا كانت مدبوغة ، وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة
على كل حال ( 1 ) .
والمعتمد أن جلد كل نجس العين لا يجوز استعماله ولا يقبل الذكاة ، وكذا
جلد الإنسان وما عداه من السباع وغيرها فإنه لا يجوز استعماله في غير الصلاة
مع التذكية والدباغ ، ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية ، هذا هو
المشهور الذي استقر المذهب عليه وقد سلف .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 362 ، مع اختلاف .