وعن برد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : جعلت فداك إنا
نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه ، قال : لا ينبغي
له أن يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا
تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه ( 1 ) .
وعن سليمان الإسكاف ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شعر
الخنزير يخزز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ( 2 ) .
وأما القول بطهارته فشئ ذهب إليه سيدنا المرتضى ( 3 ) وقد تقدم البحث
فيه .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به
الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب ، وتجنبه أفصل ( 4 ) . وجعله ابن إدريس
رواية ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : جلود ميتة لا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها ( 6 ) .
وقال ابن البراج : وإن كان جلد ميتة لم يجز استعماله على وجه من
الوجوه ، لا قبل الدباغ ولا بعده ( 7 ) .
ثم قال : ولا يجوز أن يعمل دلو من جلود الميتة ولا استعماله في الماء ، وقد
ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة ، والأحوط ترك استعماله في ذلك
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 85 ح 356 ، وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2
ج 16 ص 404 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 85 ح 257 ، وسائل الشيعة : ب 65 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 3
ج 16 ص 404 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 9 س 16 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 101 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 115 .
( 6 ) الوسيلة : ص 362 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 443 .