الفصل الرابع
في ما يحل من الميتة ويحرم ( 1 )
من الذبيحة وحكم البيض والجلود
مسألة : قال الشيخ في النهاية : يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل
أكله وإن كانت مذكاة : الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج
ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات ( 2 ) الأشاجع
والحدق والخرزة تكون في الدماغ ( 3 ) . وكذا قال ابن إدريس ، وزاد فيه : المثانة ،
وهي موضع البول ومحقنه ( 4 ) .
وشيخنا المفيد - رحمه الله - قال : ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال ،
لأنه مجمع الدم الفاسد ، ولا يؤكل القضيب والأنثيان ( 5 ) . ولم يتعرض لغيرها .
وقال الصدوق : واعلم أن في الشاة عشرة أشياء ( 6 ) لا تؤكل : الفرث والدم
والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحيا والأوداج ، وروي
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : وما يحرم .
( 2 ) في الطبعة الحجرية وق 2 : وذوات .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 95 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 111 .
( 5 ) المقنعة : ص 582 .
( 6 ) في المصدر : ولا تأكل من الشاة عشرة أشياء .