وفي الموثق عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا
تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني : أهل الكتاب - ( 1 ) .
وعن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده فقال : الغنم
ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟
فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو
الاسم ، ولا يؤمن عليها إلا مسلم ، فقال له الرجل : [ قال الله تعالى : ( اليوم ]
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )
فقال : كان أبي يقول : إنما هي الحبوب وأشباهها ( 2 ) .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته
يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي ، وإن كانت امرأة
فلتذبح لنفسها ( 3 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن
نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي - عليه السلام - ينهى عن
ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم ( 4 ) .
وفي الموثق عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 64 ح 269 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 10
ج 16 ص 284 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 64 ح 270 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الصيد والذباحة ح 1
ج 16 ص 279 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 64 ح 273 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16
ص 276 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 65 ح 278 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 6 ج 16
ص 283 .