الباقر - عليه السلام - في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها
ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة ، والجلالة التي
يكون ذلك غذاؤها ( 1 ) .
وقول أبي الصلاح لم يقم عليه دلالة عندي .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 47 ح 194 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2
ج 16 ص 352 .