رطلان وربع بما تيسر من الأدم ، وأعلاه اللحم وأدناه الملح وأوسطه ما بين
ذلك من الأدم ( 1 ) . وهذا يعطي وجوب الأدم ، وكذا قال سلار ( 2 ) .
والمعتمد الاستحباب .
لنا : أصالة البراءة .
وما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين
يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ، أو
كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ( 3 ) . وغيره من الأخبار العرية عن
الأدم .
وقد روى أبو بصير في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن
أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال : ما تعولون ( 4 ) به عيالكم من أوسط ذلك ،
قال : وما أوسط ( 5 ) ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة
واحدة ( 6 ) .
وفي حديث أبي جميلة ، عن الصادق - عليه السلام - والوسط الخل والزيت
وأرفعه اللحم والخبز ( 7 ) . وهما محمولان على الاستحباب جميعا بين الأدلة .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 568 .
( 2 ) المراسم : ص 186 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 295 ح 1091 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 560 .
( 4 ) في التهذيب : فقال : ما تقوتون .
( 5 ) في التهذيب : قلت : وما أوسط .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 296 ح 1095 ، وسائل الشيعة ، ب 14 من أبواب الكفارات ح 5 ج 15
ص 566 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 295 ح 1097 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15
ص 565 .