لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة ، ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) .
وقال علي بن بابويه : فإن أكلت بيضها - يعني : النعامة - فعليك دم شاة ،
وكذلك إن وطئتها ، فإن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة
من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله
تعالى .
الرابع : قال الشيخ في النهاية : ومن حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو
صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، أي
الثلاثة فعل فقد أجزأه ، وقد روي أن الإطعام يكون على عشرة مساكين ، وهو
الأحوط ( 2 ) .
وقال ابن أبي عقيل : من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار إن شاء صام
ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو نسك
شاة .
الخامس : المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه ، واختاره
الشيخ في النهاية ( 3 ) .
وقال ابن أبي عقيل : وكذلك من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه نسك شاة
أو عدل ذلك صيام أو صدقة .
مسألة : قال ابن إدريس : إذا مات وعليه حق لله - مثل الزكوات
والكفارات - وحق الآدميين - مثل الديون - قيل : فيه ثلاثة أقوال : أحدها :
حق الله هو ( 4 ) المقدم ، والثاني : حقوق الآدميين ، والثالث : هما سواء ، وهو
الأقوى عندي ، لأن تقدم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 484 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 .
( 4 ) ليس في المصدر .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 73 .