مريض ( 1 ) .
وقال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يكون في جملتهم صغير ، ولا يجوز أن يكونوا
كلهم صغارا ، ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد ( 2 ) .
وقال ابن الجنيد : ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير
يضعف عن الأكل ، وإن كان أطعمه وزوده قدر ما يأكل الرجل الصحيح
جاز ، وفي بعض الحديث يطعم صغيرين بكبير .
وقال ابن البراج : ولا يجوز أن يكون جميع العشرة صغارا ، وقد ذكر أنه إذا
لم يجد إلا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد ( 3 ) .
وقال الصدوق في المقنع : ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن
صغيرين بكبير ( 4 ) .
وقال ابن حمزة : وإذا حضر الصبيان عد مكان كل واحد اثنين ( 5 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا
كانوا فقراء بلا خلاف ، وعندنا أنه يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين
بكبير ( 6 ) .
وقال في المبسوط : يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا
خلاف ، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم الصغار عد صغيرين بواحد
وخالفوا في ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 568 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 415 .
( 4 ) المقنع : ص 136 .
( 5 ) الوسيلة : ص 353 .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 564 المسألة 68 .
( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 178 .