لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني
عنه ، وكذلك كان علي - عليه السلام - يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة
له ( 1 ) .
والجواب : المنع من التضرر بالعتق ، بل هو عين النفع ، لإزالة قيد الرق
عنه ، فالمؤونة تجب على المسلمين بذلها على الكفاية ، فإن تعذر المنفق تعين على
المعتق ، والحديث نقول بموجبه ، فإن من لا حيلة له يندرج فيه من لا يجد من
المسلمين من يعينه على الإنفاق ، ولا وجه لبيت مال المسلمين ولا زكاة فيتعين
حينئذ على المعتق الإنفاق عليه كالملقوط .
مسألة : تتضمن اختلافا في مسائل من كفارات الحج قد سبق بعضها أو
جميعها : .
الأول : المشهور في كفارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة إطعام ستين مسكينا
لكل مسكين نصف صاع .
وقال ابن أبي عقيل : لكل مسكين مد من طعام ، وكذا قال علي بن
بابويه .
الثاني : المشهور أنه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة .
وقال علي بن بابويه : وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من
عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة .
الثالث : المشهور أن من كسر بيض النعام فإن كان قد تحرك فيه الفرخ
فعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن قد تحرك فعليه أن يرسل
فحولة الإبل على إناثها بعدد البيض ، فما خرج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 218 ح 778 ، وسائل الشيعة : ب 14 وجوب نفقة المملوك . . . ح 1
ج 16 ص 17 .