وقال أبو الصلاح : وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام
ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ( 1 ) .
والرواية التي ذكرناها أولا تدل على المذهب المشهور ، وهو المعتمد .
مسألة : ذهب السيد المرتضى إلى أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم
بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم ( 2 ) .
ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - ( 3 ) .
قال ابن إدريس : لم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول ،
والأصل براءة الذمة ، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليها من
كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار ( 4 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت
أخيه ( 5 ) . وكذا قال المفيد ( 6 ) .
قالا : ولا يجوز شقه في موت الابن ولا الزوجة ، فإن فعل كان عليه كفارة
يمين ( 7 ) .
وأوجب سلار ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) كفارة اليمين في موت الابن والزوجة ،
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 184 .
( 2 ) الإنتصار : ص 166 .
( 3 ) كذا ، والموجود في تهذيب الأحكام : ج 7 ص 481 ح 1934 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 77 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 69 .
( 6 ) المقنعة : ص 573 .
( 7 ) المقنعة ص 573 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 69 .
( 8 ) المراسم : 187 .
( 9 ) المهذب : ج 2 ص 424 .