يجد صام ثلاثة أيام متتابعات ( 1 ) .
وقال الشيخ في النهاية في كتاب الكفارات : ومن أفطر يوما قد نوى صومه
قضاء لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفارة يمين ، فإن لم يجد صام ثلاثة
أيام ( 2 ) .
وقال سلار : عليه كفارة يمين ( 3 ) .
آخر : ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الكفارة لو أفطر بعد الزوال قال
الشيخ في النهاية : وروي عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، قال :
ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية من أفطر في هذا اليوم بعد الزوال
استخفافا بالفرض وتهاونا به فلزمته هذه الكفارة عقوبة وتغليظا ، قال : وقد
رويت رواية أخرى أنه ليس عليه شئ ، ويمكن أن يكون الوجه فيها من لم
يتمكن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيام فليس عليه شئ ( 4 ) .
وقال ابن أبي عقيل : ومن جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر
رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه .
ولم يفصل بين أن يقع الإفطار قبل الزوال أو بعده ، وهذا يدل على اختياره ،
لرواية ( 5 ) الإسقاط . والمشهور الأول .
آخر : المشهور أنه لا ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن الإطعام ،
اختاره الشيخان ( 6 ) وأكثر علمائنا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 570 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 68 .
( 3 ) المراسم : ص 187 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 407 مع اختلاف .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 280 ح 847 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4
ج 7 ص 255 .
( 6 ) المقنعة : ص 360 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 68 .
( 7 ) منهم : السيد المرتضى في الإنتصار : 69 وابن إدريس في السرائر 3 : 76 .