يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : يؤخذ بما بقي ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في جارية كانت بين
اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان
معسرا خدمت بالحصص ( 2 ) .
وعن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ،
قال : يقوم قيمته ( 3 ) ويضمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه ( 4 ) .
وعن حماد ، عمن أخبره ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل
أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال
أعطى صاحبه نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم له ويوم ( 5 )
للمولى يستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء ( 6 ) .
قال : فلا تنافي هذه الأخبار الأخبار الأولى ( 7 ) ، لأن الوجه في هذه :
الحمل ( 8 ) على أنه إذا كان قد قصد بذلك الإضرار بشريكه ( 9 ) فإنه يلزمه العتق
فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه ( 10 ) .
لما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجلين .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 6 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 6 ج 16 ص 22 .
( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 7 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 7 ج 16 ص 22 .
( 3 ) في المصدر : قيمة .
( 4 ) الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 8 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 5 ج 16 ص 22 .
( 5 ) في المصدر : عومل الغلام يوما ويوما .
( 6 ) الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 9 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 11 ج 16 ص 23 .
( 7 ) في المصدر : الأولة .
( 8 ) في المصدر : في هذه الأخبار أحد شيئين : أحدهما : أن نحملها .
( 9 ) في المصدر : لشريكه .
( 10 ) الإستبصار : ج 4 ص 3 - 4 ذيل الحديث 9 .