واضح ( 1 ) ولا مستقيم ، لأنه إذا كان ( 2 ) موسرا ألزم شراء الباقي وأجبره
السلطان على ذلك ، وإن كان معسرا استسعي العبد في الباقي . ثم قال : إذا
أعتق أحد الشركاء نصيبه لا للإضرار بالشركاء انعتق ملكه خاصة ، إلا أنه
إن كان موسرا انعتق الباقي واجبر على قيمته لشريكه ، وإن كان معسرا
استسعي العبد في قيمة باقيه ، فإذا أداها عتق جميعه ، فإن عجز عن ذلك فكه
سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة ، وإلا خدم مولاه بما فيه من
العبودية ( 3 ) .
واحتج الشيخ على عدم وجوب الشراء بما رواه الحسن بن زياد قال : قلت
لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ ؟
قال : لا ( 4 ) .
وعن يعقوب بن شعيب ، عن الصادق - عليه السلام - مثله ( 5 ) .
وعن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته
عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما
بقي ليس للباقي أن يستخدمه ، ولا يأخذ منه الضريبة ( 6 ) .
ثم قال : فأما ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : سألته من قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف
هامش
( 1 ) في المصدر : بل يستحب له ذلك ، وهذا غير واضح .
( 2 ) في المصدر : لأنا قد بينا أنه إن كان .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 5 و 10 و 11 .
( 4 ) الإستبصار : ج 4 ص 2 ح 3 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 8 ج 16 ص 22 ،
وفيه : ( رجل أعتق شركاء ) .
( 5 ) الإستبصار : ج 4 ص 2 ح 4 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 8 ج 16 ص 22 .
( 6 ) الإستبصار : ج 4 ص 2 - 3 ح 5 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 10 ج 16
ص 23 .