الفصل الخامس
في الاستيلاد
مسألة : جوز الشيخان ( 1 ) بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن
دينا على مولاهن ولا مال له سوى ذلك ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البراج ( 2 ) ،
وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، ونقل ابن إدريس عن المرتضى أنه لا يجوز
بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن ولا في غيره ( 5 ) .
والمعتمد الأول .
لنا : إنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك . وقد احتج السيد المرتضى ( 6 ) على
الجمهور على ذلك بوجوه من الاحتجاجات ، والأصل صحة تصرف الإنسان في
ملكه بالبيع وغيره ، منع منه ما إذا كان الثمن دينا على المولى ولا شئ له سواه ،
فيبقى الباقي على أصالة الجواز
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 601 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 24 .
( 2 ) المهذب 2 : 250 .
( 3 ) الوسيلة : ص 343 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 21 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 21 .
( 6 ) الإنتصار : ص 175 - 176 .