وما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن أم
الولد ، قال : إنه تباع وتورث ( 1 ) ( 2 ) .
وعن عمر بن يزيد ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : قلت له : أسألك ،
قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين - عليه السلام - أمهات الأولاد ؟ قال : في
فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم
لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها ،
قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا ( 3 ) .
وعن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن أم الولد
تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها ( 4 ) .
مسألة : الأقرب أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيد حيا أو ميتا .
ونص عليه ابن الجنيد فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها ، وهو الظاهر
من كلام الشيخين ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : فإن مات سيدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمة
سيدها عادت بولدها رقا ( 6 ) . وليس بجيد ، لأنه ولد حر .
مسألة : إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فإن لم يكن
هامش
( 1 ) في التهذيب : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 237 ح 858 ، وسائل الشيعة : ب 1 إن أم الولد مملوكة . . . ح 1 ج 16
ص 103 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 238 ح 862 ، وسائل الشيعة : ب 2 أنه يجوز بيع أم الولد . . . ح 1 ج 16
ص 104 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 238 ح 859 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13
ص 51 وفيه : ( نعم تباع ) .
( 5 ) المقنعة : ص 601 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 24 .
( 6 ) الوسيلة : ص 343 .