والحق ما قواه الشيخ .
لنا : أنه ينطلق عليه اسم الرقيق فانصرفت الوصية إليه .
احتج ابن البراج بأن الخنثى لا ينصرف إليه اسم الرقيق في الإطلاق
العرفي ، وإنما يعتبر في الوصية ما ينطلق عليه الاسم العرفي .
والجواب : المنع من عدم الإطلاق .
مسألة : إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه وكان فيها أوسط في العدد كالثاني
من الثلاثة ، وفي الأجل كما لو كاتبه على نجم إلى شهر ونجم إلى شهرين ونجم
إلى ثلاثة فالشهران أوسط ، وفي القدر مثل أن يكاتبه على نجم إلى مائة ونجم إلى
مائتين ونجم إلى ثلاثمائة ، فالمائتان أوسط كان الخيار إلى الورثة يدفعون إليه ما
شاؤوا من ذلك . وإن قلنا : يستعمل القرعة على مذهبنا كان قويا .
وقال ابن البراج : يستعمل القرعة في ذلك ( 1 ) .
والوجه الأول لما تقدم .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة ، سواء
كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة ( 2 ) .
وقال ابن إدريس : يجوز عتقه في الكفارة ، سواء كان مشروطا عليه أو
مطلقا لم يؤد ( 3 ) .
والوجه ما قاله الشيخ وسيأتي .
مسألة : قال ابن الجنيد : فإذا أراد الكتابة فلا يقول فيها : وأنت حر بقدر ما
تؤدي من كتابتك ، فإن ذلك يوجب متى أدى شيئا أن يعتق منه بقدر ذلك
ويسري العتق في جميعه ويصير بمنزلة من عتق سيده بعضه ، ولكن يقول : وأنت
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 399 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 544 المسألة 29 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 30 .