تعذر على البائع لم يستحق تسليم الثمن ، سواء كان تعذر من جهته أو من جهة
غيره .
والجواب : استمرار التمكين ليس واجبا على المولى بل التخلية وقد
حصلت .
مسألة : قال ابن البراج : إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز
ذلك ( 1 ) .
والوجه الجواز ، لأن الحمل عندنا لا يدخل في كتابة أمة وإن لم يستثنه ،
لأنه ليس جزء من المسمى ، فمع الاستثناء أولى .
مسألة : إذا أوصى فقال : كاتبوا عبدا من عبيدي قال في المبسوط : تخير
الوارث في عتق أي عبد من عبيدة شاؤوا ، والأقوى عندي أن يستعمل القرعة
في ذلك ( 2 ) . وتبعه ابن البراج ( 3 ) في الأول ، وهو الوجه .
لنا : أنه أوصى بما ينطلق على المتعدد فكان الخيار للوارث ، كما لو أوصى
له بقوس وله عدة من القسي ، والقرعة عندي على سبيل الاستحباب .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : كاتبوا أحد رقيقي جاز أن يكاتبوا
عبدا أو أمة ، وهل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا ؟ قال بعضهم : يجوز ، وهو
الأقوى عندي ، وقال قوم : لا يجوز ( 4 ) .
وقال ابن البراج : إذا قال : كاتبوا واحدا من رقيقي جاز أن يكاتب عبدا
أو أمة ، لأن اسم الرقيق يجري عليهما ، وإن كان له خنثى مشكل لم يكاتبها حتى
يتبين أمرها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 386 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 153 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 395 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 153 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 395 .