قال : لا بأس به ، إلا أنه يورث العمى ( 1 ) .
مسألة : المشهور كراهة أن يجامع زوجته الحرة والأخرى تنظر إليه .
وقال المفيد : لا يجوز ( 2 ) .
فإن أراد التحريم صارت المسألة خلافية ، وإلا فلا ، والظاهر أن مراده
بذلك شدة الكراهة ، لأنه عد بعدها أشياء مكروهة .
ثم قال : ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك
فاسقا ولا تاركا فرضا ، لكنه يكون مخطئا مخالفا للسنة تاركا فضلا ( 3 ) . وفي
هذا الكلام نظر .
المطلب الثالث في الأولياء
مسألة : اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على
نفسها من غير ولي وتزول ولاية الأب والجد عنها أم لا ؟ فالذي اختاره المفيد في
أحكام النساء الجواز ، وزوال ولاية الأب والجد عنها في النكاح ( 4 ) . وبه قال
ابن الجنيد ، والسيد المرتضى ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) .
وقال في المقنعة : المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح ، وذوات الآباء من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 414 ح 1656 ، وسائل الشيعة : ب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح 2
ج 14 ص 85 .
( 2 ) المقنعة : ص 515 .
( 3 ) المقنعة : ص 516 .
( 4 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 36 .
( 5 ) الإنتصار : ص 119 .
( 6 ) المراسم : ص 148 .