زوجة له حرة ، إلا أن ترضى منه بذلك ( 1 ) .
لنا : أصالة الإباحة .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن العزل ،
فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 2 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل
عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط
عليها حين يتزوجها ( 3 ) .
احتج المانع بأن حكمة النكاح الاستيلاد ، ولا يحصل غالبا مع العزل ،
فيكون منافيا لغرض الشارع .
والجواب : المنع .
تذنيب : أوجب الشيخ على الرجل دية ضياع النطفة عشرة دنانير ( 4 ) ، ومنعه
ابن إدريس ( 5 ) وسيأتي .
مسألة : المشهور كراهة النظر إلى فرج المرأة حال الجماع ، وعده ابن حمزة من
المحرمات ( 6 ) .
لنا : الأصل .
وما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ،
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 516 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 417 ح 1669 ، وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب مقدمات النكاح ح 1
ج 14 ص 105 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 417 ح 1671 ، وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 1
ج 14 ص 106 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 359 المسألة 143 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 607 .
( 6 ) الوسيلة : ص 314 .