بسم الله الرحمن الرحيم
كناب النكاح
وفيه فصول :
الفصل الأول
في المحرمات
وفيه مطالب :
الأول : في الرضاع
مسألة : ذهب المفيد ( 1 ) وسلار ( 2 ) وابن الجراح ( 3 ) وأبو الصلاح ( 4 ) وابن حمز ة ( 5 )
إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات ، وهو قول ابن
أبي عقيل من قدمائنا .
وقال الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) وكتابي الأخبار ( 8 ) : لا يحرم أقل من
خمسة عشر رضعة .
وقال ابن إدريس - في أول كتاب النكاح - : المحرم عشر رضعات
متواليات على الصحيح من المذهب ، وذهب بعض أصحابنا إلى خمسة عشر
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 502 .
( 2 ) المراسم : 149 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 190 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 285 .
( 5 ) الوسيلة : ص 301 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 303 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 204 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 315 ذيل الحديث 1304 ، والاستبصار : ج 3 ص 194 ذيل الحديث 700 .