قذف مسلمة ، فكذا هنا ( 1 ) .
والوجه ما اختاره في المبسوط : ونمنع أنه لا يقال : إنه قذف زوجته والاعتبار
إنما هو بحال القذف لا بحالة النسبة .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا أتت المرأة بولدين من زنى فإن نسبهما
ثابت من جهة الأم وغير ثابت من جهة الزاني ( 2 ) والإرث يجري بين الولدين
وبين الأم ( 3 ) . هذا على قول من أجرى ولد الزنا على مجرى ولد الملاعنة من
أصحابنا . فأما على الصحيح الذي ذكرناه في النهاية وأنه لا يثبت نسبهما فإنه لا
توارث بينهما وبين الأم ، ولا بينهما أنفسهما بحال ( 4 ) .
والوجه ما ذكره في النهاية ( 5 ) ، وسيأتي .
مسألة : لو طلق الأمة مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإن
ملكها فهل يحل له وطؤها بملك اليمين ؟
قال في المبسوط : قيل : فيه وجهان : الصحيح عندنا وعندهم : أنها لا تحل
له ، والثاني : أنها تحل ، وبه قال شاذ من أصحابنا ( 6 ) .
والحق الأول ، لقوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره ) ( 7 ) .
مسألة : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته ( 8 ) : يا زانية فقالت : زنيت بك
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 16 المسألة 15 .
( 2 ) في المصدر : من جهة الأب لقوله - عليه السلام - : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) .
( 3 ) في المصدر : وبين الأم ولا يجري بينهما . . . من خالف في المسألة الأولى .
( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 210 - 211 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 262 .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 211 .
( 7 ) البقرة : 230 .
( 8 ) في المصدر : إذا قال الرجل لزوجته .