السلام - في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ،
فقال : عليه عشر كفارات ( 1 ) .
احتج بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي - عليهم
السلام - في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة ( 2 ) .
والجواب : الطعن في السند ، والحمل على الوحدة في الجنس ، وهو إما عتق
أو صوم أو صدقة على الترتيب . ولا يجب للبعض عتق وللآخر صوم وللباقي
صدقة .
مسألة : المشهور أن المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان ،
ذهب إليه الشيخان ( 3 ) ، والسيد المرتضى ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) .
وقال ابن الجنيد : والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد
الأول زمانا وإن قل فقد عاد لما قال : ولم يستحل ( 9 ) له أن يطأ حتى يكفر ، فإن
وطأ لم يعاود الوطء ثانيا حتى يكفر ، فإن فعل وجب عليه لكل وطء كفارة ،
إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام ، وكفارته هي الإطعام ،
فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الإطعام فالفقيه لا يوجب عليه كفارة أخرى ،
لأن الله تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ، ولم يشترط ذلك في
الإطعام ، والاختيار ألا يعاود إلى جماع ثان حتى يتصدق .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 21 ح 67 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 525 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 21 ح 68 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الظهار ح 3 ج 15 ص 525 .
( 3 ) المقنعة : ص 525 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 461 - 462 .
( 4 ) الإنتصار : ص 142 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 299 .
( 6 ) الوسيلة : ص 335 .
( 7 ) المراسم : ص 160 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 713 .
( 9 ) ق 2 وفي المطبوع الحجري : ولم يستحب .