وفرق بينهما ، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها ( 1 ) .
وعلى إيجاب ثمانية عشر يوما بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا
يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة
أيام ( 2 ) .
والجواب : المنع من صحة السنة ، والتمسك بالبراءة الأصلية .
مسألة : إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد فقال : أنتن
علي كظهر أمي ، أو بالتفريق بأن واجه كل واحدة بالظهار تعدد الظهار بعدد
النساء على قول أكثر علمائنا ، قاله الشيخان ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن
البراج ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد : وإن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه
كفارة واحدة .
وجعله ابن البراج رواية ( 7 ) .
لنا : أن لكل ( 8 ) واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم ،
ووجوب الترافع لو رافعته دون الباقيات ، فيتعلق به حكم الكفارة ، لوجود
السبب التام .
وما رواه حفص بن البختري في الحسن ، عن الصادق والكاظم - عليهما
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 56 ح 195 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 554 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 23 ح 74 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 558 .
( 3 ) المقنعة : ص 524 ، المبسوط : ج 5 ص 152 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 304 .
( 5 ) المهذب : ج 2 ص 299 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 712 - 713 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 299 .
( 8 ) ق 2 وفي المطبوع الحجري : كل .