قال : نعم ، عتق أو صوم أو صدقة ( 1 ) .
وللاحتياط .
والجواب : المنع من تناول القرآن صورة النزاع ، لأن العود إلى استباحة ما
حرمه الظهار في عقد إنما يكون بإرادة الوطء في ذلك العقد . والحديث حمله
الشيخ على التقية ، لأنه مذهب جماعة من العامة ( 2 ) .
وليس بعيدا من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد ، لأنه عقب
تزويجها بعد طلاقها بعد الظهار بشهر أو شهرين ، فيكون قد وقع في العدة
فيكون باطلا . والاحتياط معارض بأصالة البراءة .
مسألة : ذهب الشيخان إلى أن كفارة العبد في الظهار صوم شهر واحد ( 3 ) .
وتبعهما ابن البراج ( 4 ) .
وقال أبو الصلاح : فرضه في الصوم كالحر ( 5 ) . وبه قال ابن زهرة ( 6 ) ،
وابن إدريس ( 7 ) . والمعتمد الأول .
لنا : أن كفارته على النصف فيما عداه فكذا هنا .
وما رواه محمد بن حمران في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 17 ح 52 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الظهار ح 9 ج 15 ص 519 ،
وفيهما : ( عتاق أو صيام ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 17 ذيل الحديث 52 .
( 3 ) المقنعة : ص 524 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 467 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 300 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 304 ، وفيه : ( كفرض الحر ) .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 551 س 32 ، وفيه : ( وفرضه فيه كفرض الحر ) .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 713 .