تطليقة بائنة ( 1 ) .
وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - إلى أن قال : - فإذا فعلت ذلك فهي
أملك بنفسها من غير أن يسمي طلاقا ( 2 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن
الرضا - عليه السلام - عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على
طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق ؟
فقال : تبين منه ، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته ، فقال :
قلت له : قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق ، قال : ليس ذلك إذن
خلع ، فقلت : تبين منه ؟ فقال : نعم ( 3 ) .
وروى الصدوق في الصحيح عن حماد ، عن الحلبي ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزئ من غير أن
يسمي طلاقا ( 4 ) .
احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام -
قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها . ثم تأول الأخبار التي تلوناها
من جانبنا بالحمل على التقية ، لأنها موافقة لمذهب العامة . قال : واستدل محمد
بن الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا : قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 100 ح 338 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخلع ح 6 ج 15
ص 498 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 98 ح 331 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلع ح 10 ج 15 ص 493 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 98 - 99 ح 332 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلع ح 9 ج 15
ص 492 - 493 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 523 ح 4821 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلع ح 4 ج 15
ص 491 - 492 .