حديث ابن عمر ، وابن عمر طلق في الحيض ثلاثا ( 1 ) .
روى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من طلق
امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ ، وقد رد رسول الله - صلى الله
عليه وآله - طلاق عبد الله بن عمر ، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأبطل
رسول الله - صلى الله عليه وآله - ذلك الطلاق ، وقال : كل شئ خالف
كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ( 2 ) .
ونمنع المنافاة بين الواحدة المطلقة وبين الثلاث ، والأولى هي الشرط .
لا يقال : قد روى علي بن إسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي
الحسن - عليه السلام - : جعلت فداك ، روى أصحابنا ، عن أبي عبد الله - عليه
السلام - في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع
بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقع بخطه - عليه السلام - : أخطئ على أبي
عبد الله - عليه السلام - أنه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء
الله ( 3 ) .
وعن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا
تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس ( 4 ) .
وعن عمر بن حنظلة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إياكم والمطلقات
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 54 و 55 ذيل الحديث 55 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 55 ح 179 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ح 9
ج 15 ص 313 - 314 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 56 ح 182 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ح 19
ج 15 ص 316 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 56 ح 181 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ح 17
ج 15 ص 315 .