سنة ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : أقل الحمل عندنا ستة أشهر وأكثره تسعة .
وقال السيد المرتضى في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول : بأن
أكثر مدة الحمل سنة واحدة ( 2 ) .
وقال في جواب المسائل الموصليات الأولى : أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل
أكثر من تسعة أشهر ( 3 ) .
وقال ابن البراج في كتابيه معا : أكثر مدة الحمل تسعة أشهر ( 4 ) .
وقال سلار : أكثر الحمل تسعة أشهر ، وقيل : عشرة أشهر ( 5 ) .
وقال ابن حمزة : أكثر مدة الحمل فيه روايات ثلاث : تسعة أشهر ، وعشرة ،
وسنة ( 6 ) .
وقال أبو الصلاح : أكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية
في الحمل سنة كاملة ، فإذا طلق الرجل زوجته أو مات عناه فتزوجت وجاءت
بولد لأقل من ستة أشهر فإن كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها فهو
لاحق بالأول ( 7 ) . وابن إدريس ( 8 ) وافق الشيخ في النهاية .
وقول السيد المرتضى لا بأس به ، واعتذار أبي الصلاح جيد .
مسألة : قال المفيد : وإن ولدت زوجته على فراشه حيا تاما لأقل من ستة
أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة ، وهو بالخيار إن شاء أقر به
وإن شاء نفاه عنه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 290 .
( 2 ) الإنتصار : ص 154 .
( 3 ) لم نعثر على هذه المسائل .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 341 .
( 5 ) المراسم : ص 155 .
( 6 ) الوسيلة : ص 318 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 314 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 657 .
( 9 ) المقنعة : ص 538 .