الفصل السابع
في لواحق النكاح
مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : الكفاءة معتبرة في
النكاح ، وهي عندنا شيئان : الإيمان وإمكان القيام بالنفقة . واليسار المراعى ما
يمكنه ( معه ) القيام بمؤونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك .
وفي النهاية : المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح ، كما أنهم
متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف ( 3 ) .
وقال المفيد : المسلمون الأحرار يتكافؤون بالإسلام والحرية في النكاح ، وإن
تفاضلوا في الشرف والنسب كما يتكافؤون في الدماء والقصاص ، فالمسلم إذا
كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة إلى الأزواج مستطيعا للنكاح مأمونا
على الأنفس والأموال ولم يكن به آفة في عقله ولا سفه في رأيه فهو كفؤ في
النكاح ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد : الإسلام جامع وأهلوه تتكافأ دماؤهم ، إلا أن لمن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 178 و 179 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 271 المسألة 27 .
( 3 ) النهاية ونكتها ج 2 ص 307 .
( 4 ) المقنعة : ص 512 .