إن الابن لم يطأها ، ولا وطئ من يحرم عليه بوطئه لها وله وطأها بعد أن يقومها
على نفسه قيمة عادلة ، ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجره صغيرا
أو كبيرا غائبا ، وتجنب مال الابن البالغ أحوط ، إلا بعد إذنه في ذلك .
وفي هذا الكلام نظر من وجهين : الأول : اشتراط الإشهاد ، وهو ممنوع ،
فإن الولاية له ، نعم يستحب له ذلك ، وإن وجب لكنه ليس بشرط في النكاح .
الثاني : إباحة التقويم إذا كان البالغ غائبا ، فإن ولايته عنه سقطت ، فليس له
التصرف في ملكه بغير إذنه .
مختلف الشيعة — صفحة 297
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٩٧