لم يشترط مولاها رقية الأولاد ، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاها .
وقال ابن الجنيد : إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق ،
إلا أن يشترط الزوج عتقهم ، ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في
الولد أن شاء أعتق وإن شاء رق ( 1 ) ، ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول .
لنا : الأصل عدم التسلط على الغير ، خرج المعلوم رقه بالإجماع ، فيبقى ما
عداه على الأصل .
وما رواه جميل بن دراج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا تزوج العبد
الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ( 2 ) .
وفي الحسن عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه
السلام - قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال :
إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ( 3 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - في مملوك تزوج حرة ،
قال : الولد للحرة . وفي حر تزوج مملوكة ، قال : الولد للأب ( 4 ) .
واحتج الشيخ بأنه نماء مملوك فتبعه ، وإذا اجتمع حقان غلب حق العبد
على حقه تعالى .
وما رواه أبو بصير قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها
هامش
( 1 ) ق 2 : ارق .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 336 ح 1375 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 6 ج 14 ص 529 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 336 ح 1376 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 5 ج 14 ص 529 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 336 ح 1377 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 9 ج 14 ص 530 .