وعن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -
مثله ( 1 ) .
احتج المانعون بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته - عليه
السلام - عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا ،
قلت : المجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا ( 2 ) .
والجواب : المنع من صحة السنة والإسناد إلى إمام والحمل على الكراهية
جمعا بين الأدلة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه ،
فإن كان الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها ، والأفضل ألا يتمتع بها
إلا بإذنها ( 3 ) .
وقال ابن البراج في كتابيه معا : يجوز العقد على الأمة بإذن سيدها ، وقد
ذكر جواز العقد على أمة امرأة وإن لم تأذن سيدتها في ذلك ، والأحوط خلاف
ذلك ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : لا يجوز له نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير
خلاف ، إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة ، أورده شيخنا في نهايته .
ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات ، وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن محمد
بن النعمان - رحمه الله - في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد بن الرملي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1107 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ذيل الحديث 5
ج 14 ص 462 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1104 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 461 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 376 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 241 - 242 .