سالما من العيب في هذا الشأن ( 1 ) .
وقال علي بن بابويه : وإن تزوجها خصي قد دلس نفسه لها وهي لا تعلم
فرق بينهما ، ويوجع ظهره ، كما لو دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة
عليها منه . وكذا قال الصدوق في المقنع ( 2 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع
غير أنه لا ينزل أو كان خنثى حكم له بالرجل لم يرد بالعيب ، وإن كانت المرأة
خنثى وحكم لها بالمرأة مثل ذلك ، لثبوت العقد بالإجماع ، وإثبات الخيار يحتاج
إلى دليل ( 3 ) .
والرواية تدل على أنه عيب ، روى بكير بن أعين في الموثق ، عن أحدهما
- عليهما السلام - في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : يفرق بينهما إن
شاءت ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن
تأباه ( 4 ) .
وعن ابن مسكان في الصحيح قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله
عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ،
ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله عليها ( 5 ) .
وعن سماعة ، عن الصادق - عليه السلام - إن خصيا دلس نفسه لامرأة ،
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ص 233 .
( 2 ) المقنع : ص 104 ، وفيه : ( تأخذ منه صداقها ) .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 348 المسألة 125 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 432 ح 1720 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب العيوب والتدليس ح 1
ج 14 ص 608 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 432 ح 1722 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب العيوب والتدليس ح 3
ج 14 ص 608 .