قال : نعم إن شاءت ( 1 ) .
وعن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه
السلام - كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها
وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت بعد ذلك فقد سقط
الخيار ولا خيار لها ( 2 ) .
ثم قال : والأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمار ،
عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول : إذا
تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد
ابتليت ، وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة .
خيار ( 3 ) .
وعن غياث الضبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال في العنين إذا علم
أنه عنين لا يأتي النساء : فرق بينهما ، فإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما ،
والرجل لا يرد من عيب ( 4 ) .
وقال ابن زهرة : العنين يجب الصبر عليه سنة ، فإن تعالج ووصل إليها فيها
ولو مرة واحدة فلا خيرا لها في ردها ، وإن لم يصل إليها في هذه المدة فلها
الخيار ( 5 ) . وهذا حكم العنة الحادثة بعد الدخول والصحة بدليل إجماع الطائفة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 431 ح 1717 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6
ج 14 ص 611 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : چ 7 ص 431 ح 1719 ، وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب العيوب والتدليس
ح 9 ج 14 ص 612 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 430 و 431 ذيل الحديث 1715 وح 1719 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 430 ح 1714 ، وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب العيوب والتدليس
ح 2 ج 14 ص 610 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 549 س 22 ، مع اختلاف .