والوجه أن الأمر في ذلك للحاكم .
مسألة : المشهور إن الوديعة يجب ردها على المسلم والكافر ، وأطلق
الأصحاب ذلك .
وقال أبو الصلاح : إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما
أودعه إلى سلطان الإسلام العادل ( 1 ) .
وقد روى فضيل قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل استودع
رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب ويقدر
على أن لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم أدع شيئا ،
فقال لي : قل له : رده عليه فإنه ائتمنه بأمانة الله تعالى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 231 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 351 ح 996 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام الوديعة ح 9 ج 13
ص 223 - 224 ، وفيهما : " محمد بن القاسم " .