اسمه وحلف سلمت إليه ، أو يقسم بينهما نصفين ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : يوقف حتى يصطلحا أو تقوم بينة بها لأحدهما . ونقله
الشيخ عن الشافعي ( 2 ) .
وتردد الشيخ في المبسوط ، فتارة حكم بالإيقاف حتى يصطلحا ، وتارة قوى
القرعة ( 3 ) .
وادعى في الخلاف الإجماع على أن كل أمر مشكل فيه القرعة ( 4 ) .
تذنيب : قال في الخلاف : يحلف يمينا واحدة ( 5 ) ، وهو ظاهر كلام ابن
الجنيد .
وقوى في المبسوط أنه يحلف بيمين لكل واحد يمينا ، كما لو أنكرهما معا
وقال : هي لي ولا حق لأحدهما فيه ( 6 ) . والوجه الأول .
لنا : إنه يحلف على أنه لا يعرف لأيهما هي ، وذلك حلف لكل منهما ،
بخلاف صورة الإنكار ، لأنه أنكر كل واحد منهما ، فإذا حلف لم يكن ذلك
اليمين يمينا للآخر .
تذنيب : قوي في المبسوط إبقاءها في يده ( 7 ) . ويشعر قوله في الخلاف أنها
تنتزع ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 178 المسألة 14 و 15 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 178 المسألة 15 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 149 - 151 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 178 ذيل المسألة 15 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 178 ذيل المسألة 14 .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 149 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 151 .
( 8 ) الخلاف : ج 4 ص 171 المسألة 15 .