الفصل العاشر
في الإقرار
مسألة : إذا أقر المحجور عليه للمفلس قال الشيخ في المبسوط : يصح ، سواء
كان بعين أو دين ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : الأقوى إنه يقبل بالدين ويشارك المقر له الغرماء دون
العين ، لتعلق حق الغرماء بها ( 2 ) ، وقد سلف .
مسألة : إذا أقر بمال كثير قال الشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : يلزمه
ثمانون درهما . وتبعه ابن البراج ( 5 ) .
وقال ابن إدريس : يرجع في تفسيره ( 6 ) ، وهو الأقوى .
لنا : إنه مجهول فيرجع في تفسيره إليه .
احتج الشيخ بأنه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في
غيره ، وإلا لزم الاشتراك ، والأصل عدمه .
ولأن المقتضي قوله تعالى : " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " ( 7 ) وهو
يتحقق هنا .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 259 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 499 نقلا بالمعنى .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 6 .
( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 359 المسألة 1 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 405 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 500 .
( 7 ) التوبة : 25 .