لنا : أنه عقد ثبت بطلانه فكان للمالك العين .
ويحتمل قول الشيخ على تعذر استعادة العين من المشتري والقيمة ، وتكون
القيمة مساوية لما ادعاه المالك .
مسألة : إذا وكله في شراء عبد فقال : اشتريته بمائة وقال الموكل : بثمانين
قال الشيخ في المبسوط : القول قول الوكيل ، كما يقبل قوله في التسليم
والتلف ( 1 ) .
والوجه أن القول قول الموكل ، لأنه غارم .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 392 .