Skip to main content

مختلف الشيعة — Page 39

Contributors:

P.39
لنا : أنه عقد ثبت بطلانه فكان للمالك العين . ويحتمل قول الشيخ على تعذر استعادة العين من المشتري والقيمة ، وتكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك .
مسألة : إذا وكله في شراء عبد فقال : اشتريته بمائة وقال الموكل : بثمانين قال الشيخ في المبسوط : القول قول الوكيل ، كما يقبل قوله في التسليم والتلف ( 1 ) . والوجه أن القول قول الموكل ، لأنه غارم .
Footnote
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 392 .
مختلف الشيعة — Page 39 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة