والمفيد شرط ذلك أيضا ، لكن منع من الهبة ( 1 ) .
وسلار كالشيخين في الشرائط ، إلا أنه منع من هبته ووقفه ( 2 ) .
وكلام أبي الصلاح مشكل ، لأنه يقتضي جواز وصية من بلغ العشر مطلقا ،
ووصية من نقص عنها في المعروف ( 3 ) .
وأما ابن الجنيد فكلامه أشكل ، لأنه ساوى بين البالغ وبين ابن ثمان
سنين في الذكر وسبع سنين في الأنثى .
والصدوق روى في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق
- عليه السلام - إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ( 4 ) .
وروي عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا أتى على الغلام عشر
سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو
جائز ( 5 ) .
وروي في الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا
بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن
سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ( 6 ) .
وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله - عليه
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 668 .
( 2 ) المراسم : ص 203 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 364 .
( 4 ) من لا يحضره الفقه : ج 4 ص 196 ح 5450 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3
ج 13 ص 429 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 197 ح 5451 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 4
ج 13 ص 429 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 197 ح 5452 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 428 .