وابن البراج ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وهو المعتمد .
لنا : ما رواه السكوني في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن
رجل يوصي بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية ( 4 ) .
ومثله في الحسن عن صفوان ، عن الرضا - عليه السلام - ( 5 ) .
احتج الآخرون بما رواه طلحة بن زيد ، عن الباقر - عليه السلام - قال : من
أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة ( 6 ) .
والجواب : رواياتنا أصح طريقا ، ومعتضدة بعمل أكثر الأصحاب ،
فيتعين المصير إليها .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال : أعطوه كثيرا من مالي فإنه
يستحق ثمانين ، على ما رواه أصحابنا في حد الكثير ( 7 ) . وتبعه ابن حمزة ( 8 ) ،
ولم يفسر الكثير .
والظاهر أن مرادهما ثمانون درهما كالنذر .
وقال الصدوق : إذا أوصى رجل بمال كثير أو نذر أن يتصدق بمال كثير
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : ص 150 المسألة 525 .
( 2 ) المراسم : ص 204 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 187 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 210 ح 832 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 3
ج 13 ص 449 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 210 ح 833 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 448 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 211 ح 834 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 4
ج 13 ص 449 .
( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 1139 المسألة 8 .
( 8 ) الوسيلة : ص 378 .