وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا - عليه السلام - في الرجل
أوصى بجزء من ماله ، قال : الجز من سبعة ( 1 ) .
والجواب : ما ذكرناه أولى ، لكثرة الأخبار وزياداتها على هذه وموافقتها
للأصل وبعدها عن الاضطراب ، إذ في رواية السبع أنها سبع الثلث .
روى الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن
رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه ( 2 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - : الوجه في الجمع حمل الأخبار الأولة على الوجوب ،
والأخيرة على الاستحباب ، فيلزم أن يخرج واحد من عشرة ، ويستحب للورثة
أن يخرجوا واحدا من السبعة ( 3 ) .
مسألة : إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان :
أحدهما في النهاية : إنه الثمن . قال : وقد روي أنه سهم من عشرة ، والأول
أكثر في الرواية ( 4 ) .
وفي الخلاف ( 5 ) وفي المبسوط ( 6 ) : إنه السدس ، وبه قال علي بن بابويه .
وقال المفيد - رحمه الله - : إنه الثمن ( 7 ) ، وهو قول ابن الجنيد ، والصدوق ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 201 ح 829 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 13
ج 13 ص 447 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 209 ح 831 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 14
ج 13 ص 447 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 210 ذيل الحديث 831 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 154 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 140 المسألة 9 .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 8 .
( 7 ) المقنعة : ص 674 .
( 8 ) المقنع : ص 163 .