مسألة : إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه كان له مثلاه ، فإن أوصى له
بضعفيه للشيخ قولان : أحدهما : أنه يكون له أربعة أمثاله ، قاله في المبسوط ( 1 ) .
وقال في الخلاف : يكون له ثلاثة أمثاله . واستدل على ما قاله في الخلاف
بأن ما قاله مجمع عليه ، وليس على الزائد دليل . ولأن الضعف هنا يجب أن
يضاف إلى النصيب ، والضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون
ثلاثة . ثم قال في الخلاف : والذي يقوى عندي في نفسي مذهب أبي ثور ،
وهو أربعة أضعافه ، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشئ مثلاه ، فإذا ثناه وجب
أن يكون أربعة أمثاله ( 2 ) .
والوجه عندي ما قاله أو لا في الخلاف ، لأن ضعف الشئ ضم مثله إليه ،
فإذا قال : ضعفيه فكأنه ضم مثليه إليه .
مسألة : لو أوصى بجزء في من ماله للشيخ قولان :
قال في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : يكون وصية بالسبع ، وروي العشر .
وفي المبسوط : أصحابنا قالوا في الجزء : إنه سهم من سبعة ، وقالوا أيضا :
سهم من عشرة ( 5 ) .
وقال المفيد : السبع ( 6 ) ، وكذا قال ابن الجنيد ، وسلار ( 7 ) ، وابن
البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) .
والثاني : قال في كتابي الأخبار : أنه العشر ( 10 ) ، وبه قال علي بن بابويه
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 7 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 139 المسألة 6 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 154 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 139 المسألة 7 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 8 .
( 6 ) المقنعة : ص 673 .
( 7 ) المراسم : ص 204 .
( 8 ) جواهر الفقه : ص 150 المسألة 525 .
( 9 ) الوسيلة : ص 378 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 210 ذيل الحديث 831 ، والاستبصار : ج 133 4 ذيل الحديث 501 .