وابنه ( 1 ) ، وهو المعتمد .
لنا : أصالة العدم فيما زاد عليه .
ولأنا نعطي من أوصى بمثل نصيب أحد ورثته نصيب أقلهم ، عملا
بالمتيقن ، فكذا هنا ، فإن اسم الجزء صادق عليهما في عرف الشرع فيجب حمله
على أقلهما ، عملا بأصالة بقاء مال الميت على ورثته .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : إن امرأة أوصت
إلي وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي
ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء ؟ ! فسألت أبا عبد الله - عليه
السلام - بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى ، فقال :
كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله تعالى أمر إبراهيم - عليه السلام -
وقال : " اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء
هو العشر من الشئ ( 2 ) .
وفي الحسن عن أبان بن تغلب ، عن الباقر - عليه السلام - قال : الجزء واحد
من عشرة ، لأن الجبال عشرة والطير أربعة ( 3 ) .
احتج الآخرون بما رواه ابن أبي نصر في الصحيح قال : سألت أبا الحسن
- عليه السلام - عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : واحد من سبعة ، إن الله
يقول : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 163 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 208 ح 824 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 442 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 209 ح 826 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 442 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 209 ح 828 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 12
ج 13 ص 447 .