عند شروطهم ) ( 1 ) .
وما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يعطي الرجل
مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه ، فقال : هو ضامن ،
والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ( 2 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المال الذي
يعمل به مضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف
أمر صاحب المال ( 3 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن مال
المضاربة ، قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال ( 4 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته
عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به ، قال : يضمن
المال ، والربح بينهما ( 5 ) .
احتج الشيخ بأن النماء تابع للأصل بالأصالة فيكون الربح للمالك ،
ولأنها معاملة فاسدة ، لجهالة العوض فيبطل ، فيكون الربح لصاحب المال
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ح 1553 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب المهور ح 4 ج 15
ص 30 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 187 ح 827 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المضاربة ح 10 ج 13
ص 182 - 183 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 187 ح 828 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المضاربة ح 4 ج 13
ص 181 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 188 ح 829 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13
ص 181 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 189 ح 836 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المضاربة ح 5 ج 13
ص 186 .